منتدى منتخب المملكه العربيه السعوديه

جميع أخبر المنتخب السعودي
الصفحة الرئيسيةالبوابةس .و .جابحـثالتسجيلدخول
 

** فتاوى خاصة بالنساء **

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : السابق  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
كاتب الموضوعرسالة
سالم الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



سجّل في : 01 فبراير 2008
عدد المساهمات : 437

مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   الجمعة مارس 14, 2008 12:54 pm

إذا كانت المرأة تعمل فهل يلزمها دفع مصاريف البيت



سؤال رقم 2686

سؤال:
هل على المرأة الموظفة أن تتحمل مصاريف البيت لأن زوجها يقول إذا لم تدفعي مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقا ؟ وهل لزوجها حق في مرتبها الذي تتقاضاه مقابل عملها، وإذا كان عليها أن تتحمل مصاريف البيت فما هي النسبة بينها وبين زوجها ؟





الجواب:

الحمد لله

فهذه المسألة وهي مصاريف البيت بين الزوج والزوجة الذين تغربا للعمل وطلب الرزق ينبغي فيها المصالحة بينهما وعدم النزاع .

أما من حيث الواجب فهذا يختلف وفيه تفصيل :

1- إن كان الزوج قد شرط عليك أن المصاريف بينك وبينه وإلا لم يسمح لك بالعمل فالمسلمون على شروطهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم { المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا، أو أحل حراما} ويقول صلى الله عليه وسلم { إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج } فأنتما على شروطكما إن كان بينكما شروط .

2- أما إذا لم يكن بينكما شروط فالمصاريف كلها على الزوج، وليس على الزوجة مصاريف البيت، فهو الذي ينفق ؛ قال الله جل وعلا { لينفق ذو سعة من سعته } وقال النبي صلى الله عليه وسلم " وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

فالإنفاق على الزوج ، فهو الذي يقوم بحاجات البيت وشؤون البيت له ولزوجته وأولاده . ومعاشها لها وراتبها لها ؛ لأنه في مقابل عملها وتعبها ، وقد دخل على هذا ولم يشرط عليها أن المصاريف عليها أو نصفها أو نحو ذلك ، إلا إذا سمحت بشيء من الراتب عن طيب نفس قال تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } .

أما إن كان دخل على شيء مثل ما تقدم فالمسلمون على شروطهم.

وأنا أنصحك أن تسمحي ببعض الراتب لزوجك تطيبا لنفسه وحلاً للنزاع ، وإزالة للإشكال حتى تعيشا في هدوء وراحة وطمأنينة ، فاتفقا على شيء بينكما كنصف الراتب أو ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك حتى تزول المشاكل وحتى يحل الوئام والراحة والطمأنينة محل النزاع ، أو يسمح هو وأن يرضى بما قسمه الله له ويقوم بالنفقة حسب طاقته ويسمح عن راتبك كله ويترفع عن ذلك ، أما إذا لم يتيسر ذلك فلا مانع من التحاكم إلى المحكمة في البلد التي أنتم فيها وفيما تراه المحكمة الشرعية كفاية إن شاء الله . وفق الله الجميع.



من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سالم الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



سجّل في : 01 فبراير 2008
عدد المساهمات : 437

مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   الجمعة مارس 14, 2008 12:55 pm

[center]تساعد والديها من راتبها دون علم زوجها


سؤال رقم 93045

سؤال:
أنا سيدة متزوجة ولي 3 أطفال ، اشتغل بشركة وأتقاضى مرتبا شهريا أشارك به في مصروف البيت ، أي أساعد زوجي ، سؤالي هو أن أبي يبلغ 84 من العمر ، و أمي 76 ، وأنا ابنتهم الوحيدة ، فأساعدهم من مرتبي الشهري دون علم زوجي ، بالرغم من أنه لا يعارض في الأمر ؛ فما حكم الشرع في ذلك ؟



الجواب:

الحمد لله
إذا لم يكن هناك اشتراط من قِبل الزوج أن تعملي في مقابل مشاركتك بالراتب كله أو جزء منه ، في مصروف البيت ، فراتبك الذي تأخذينه ، أو المبلغ المتبقي منه بعد القدر الذي اشترط زوجك أن تشاركي به ،: ملكٌ لك ، يجوز أن تتصرفي فيه بما يباح من أنواع التصرف ، ولا يلزمك استئذان الزوج في ذلك ، لكن إن فعلت تطييبا لخاطره ، فهو أفضل .
ومساعدة الوالدين من أعظم أعمال البر والخير ، وهي من صلة الرحم التي تزيد في العمر ، وتبارك في الرزق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) رواه البخاري (5986) ومسلم (2557) .
وعلى ذلك ، فلا حرج فيما تفعلينه من مساعدة والديك بجزء من راتبك ، من دون علم زوجك ، خاصة وأنت تقولين أنه لا يمانع من مثل ذلك ، لكن لو رأيت أن إخباره بذلك يطيب خاطره فهو أفضل .
نسأل الله تعالى أن يأجرك ويثيبك على هذه المساعدة ، وأن يبارك لك في مالك وعملك .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سالم الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



سجّل في : 01 فبراير 2008
عدد المساهمات : 437

مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   الجمعة مارس 14, 2008 1:00 pm

إذا كانت الزوجة تنفق على البيت هل يختلف نصيبها من الميراث




سؤال رقم 14357

سؤال:
حددت الآية 11 من سورة النساء أن للمرأة نصف ما للرجل في الإرث . كما أني أفترض أن الحكم الذي يقضي بأن المرأة ترث نصف ما يرثه الرجل هو مبني على الأمر الموجود في الآية رقم 34 من سورة النساء التي تقضي بقوامة الرجل على المرأة . وسؤالي هو : ماذا يحصل إذا كانت المرأة هي المكتسب الأساسي للرزق (أي أنها هي التي تعمل) في العائلة (وليس الرجل) ؟ أو : ما هو الحكم إذا كانت المرأة وزوجها يتكسبان الرزق ويعمل كل واحد منهما ؟ فهل ينطبق عليها نفس الحكم أيضا ؟.





الجواب:
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

فإن للأنثى نصف الذكر في الميراث سواءً كانت تعمل وتنفق أم لا لأنّ هذا حكم الله تعالى قال عز وجل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكرمثل حظ الأنثيين " النساء/11 يقضي بأنه إذا اجتمع رجل وامرأة وورثا من جهة واحدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويستثنى من ذلك ميراث الإخوة لأم في مسألة الكلالة ، الواردة في قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " النساء/12

وصورة الكلالة : ألا يترك المتوفى أصلا ولا فرعا ، فإن كان له إخوة من أمه ، فللذكر مثل الأنثى ، قال القرطبي رحمه الله ( وهذا إجماع من العلماء ، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم ).

ولأهمية شأن الميراث ، تولى الله سبحانه وتعالى قسمته بنفسه ، ولم يتركه لاجتهاد مجتهد أو تأويل متأول ، ولهذا ختم الله الآية بقوله : ( فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ). وعقب سبحانه على أحكام الميراث بقوله : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) النساء/13-14.

ومن هذا يعلم أنه لا مجال لتغيير هذه الأحكام ولا تبديلها ، ولا الاقتراح عليها ، لأنها جاءت من عند الله العليم الحكيم ، الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.

وقد استنبط بعض العلماء الحكمة من تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ، من قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34.

وقالوا : لما كان الرجل مكلفا بالنفقة على المرأة ، وعلى أولادها ، وخدمها ، وكانت هي معفاة من ذلك ، ناسب أن يزاد في نصيبه على نصيبها.

وهذه حكمة ظاهرة ولا شك . قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في " أضواء البيان " : ( لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما ، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما ، والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه المرتقب ظاهرة جدا . 1/308

وينبغي أن يكون معلوما أن الإسلام سبق جميع الاعراف والقوانين إلى تكريم المرأة وإنصافها ، ومنحها ذمة مالية مستقلة ، في حين ظلت المرأة الأوروبية إلى وقت قريب محرومة من حق التملك !

وما ورد في السؤال عن المرأة التي تقوم بالإنفاق أو تشارك فيه ، جوابه : أن المرأة غير مطالبة بذلك ، ولها الامتناع عن العمل ، أو الامتناع عن بذل مالها الذي كسبته بعملها ، ومطالبة زوجها بالنفقة والمسكن لها ولأولادها ، فإن امتنع الزوج من أداء هذا الحق ، كان لها طلب الطلاق . وإذا رضيت بالانفاق عليه ومشاركته مصاريف البيت وأعباء المعيشة فهذا إحسان منها تؤجر عليه وتُثاب . ولكن ليس بواجب عليها ولذلك لا يؤثر في نصيبها من الميراث .

وينبغي التنبه إلى أن هذه الزوجة ربما أخذت نصف تركة أبيها أو أمها ، إذا لم يكن لها أخ وارث ، وربما ورثت أخاها أو أختها ، إضافة إلى ما تستحقه من تركة زوجها بعد موته.

وقد يكون الزوج على عكس حالها تماما ، أعني أنه ورث شيئا قليلا من تركة أبيه أو أمه أو إخوانه ، أو لم يرث شيئا.

والغرض من هذا التنبيه ، بيان أن قوله تعالى " للذكر مثل حظ الأنثيين " متعلق بالذكر والأنثى من أبناء الميت ، وليس منطبقا على الزوج مع زوجته ؛ إذ لكل منهما جهة مستقلة يرث منها.

والله أعلم.


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سالم الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



سجّل في : 01 فبراير 2008
عدد المساهمات : 437

مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   الجمعة مارس 14, 2008 1:01 pm

منع البنت من الميراث لئلا يأخذه زوجها




سؤال رقم 34657

سؤال:
بعض الناس يمنع ابنته من الإرث خوفاً على ثروته أن يأخذ من يتزوج ابنته نصيبها من هذه الثروة ، هل هذا جائز ؟.




الجواب:

الحمد لله

بين الله تعالى الورثة ونصيب كل منهم في سورة النساء ، ومن هؤلاء : البنات ، وأوصى بإيتاء كل ذي حقٍ حقه ، وختم آيات الميراث الأولى منها بقوله : { تلك حدود الله ومن يطع الله ورسول يُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسول ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذابٌ مهين }

وختم الآية الأخيرة من السورة بقوله : { يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم } .

فمن حرم البنت أو غيرها من الحق الذي جعل الله لها دون رضاها وطيب نفسٍ منها فقد عصى الله ورسول صلى الله عليه وسلم واتبع هواه واستولت عليه العصبية الممقوته والحمية الجاهلية ، ومأواه جهنم إن لم يتب ويؤدي الحقوق لأربابها .

وبالله التوفيق .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 16/493
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سالم الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



سجّل في : 01 فبراير 2008
عدد المساهمات : 437

مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   الجمعة مارس 14, 2008 1:01 pm

تعويض ميراث النساء بالهدايا


سؤال رقم 47142

سؤال:
ما قولكم في من يعوض ميراث النساء بالهدايا ؟.





الجواب:

الحمد لله

كان مال الميت في نظام الجاهلية الجائر ينتقل إلى الكبير من أبنائه ، فإن لم يكن فإلى أخيه أو عمه ، فلا يورثون الصغار ، ولا الإناث ، بحجة أن هؤلاء لا يَحْمُون الذِّمار ، ( والذِّمار : كل ما يجب على الإنسان أن يحميه ويدافع عنه من الأهل والعِرْضِ ، ونحو ذلك ) ولا يقاتلون ولا يحوزون المغانم .

كان هذا منطق الجاهلية الذي أصبح يحيك في صدور بعض من انتكست فطرته في هذا العصر ، وقد جاء الإسلام معلنا بطلان نظام الجاهلية في التوريث إجمالا بقوله تعالى :

( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) النساء/7 ، ثم نزلت الآيات مبينة تفاصيل توزيع التركة بين النساء والرجال كل ذلك بعدل وحكمة من أحكم الحاكمين . [ انظر التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص 17 ]

ومنه تعلم أن حرمان النساء من الميراث دون سبب شرعي جريمة من الجرائم ، وعدوان على شريعة الله ، وتعد على حدوده سبحانه ، وقد قال تعالى بعد آيات المواريث ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13-14 ، وثبت في حديث أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ ) رواه مسلم (137)

وأما تعويض النساء عن حقهن في الميراث بالهدايا أو غير ذلك فلا يغني من الحق شيئا ، ولا يزال الإثم يلحق من فعل ذلك مهما قُدِّم ، حتى لو قدم لهن من الهدايا ما يفوق الميراث ، لأنه يُقَدَّمُ على أنه هدية ، ولم يقدم لهن حقهن الشرعي في الميراث .

ولو قدمه على أنه تعويض عن حقهن في الميراث لمن ينفعه ذلك أيضاً ، لأن الهدية شيء ، والبيع والمعاوضة شيء آخر ، فلا بد من انتقال حقهن في الميراث إليهن ، ولا بد من تمكنهن من التصرف فيه بإبقائه على ما هو عليه ، أو بيعه ، أو هبته ، أو غير ذلك مما يحق للمالك في ملكه .

وأما أن يبقى الميراث تحت تصرف الرجال ، فيضطر النساء – إلى بيعه إليهم – أو التنازل عنه بعوض عنه ، أو بغير عوض ، فلا يجوز ، بل هو غصب وظلم ، لقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ) رواه ابن ماجة (2185) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7662)

وهكذا الحال لو كان الدافع إلى البيع الحياء من الرجال ، والحرص على رضاهم وودِّهم ، لعموم الأدلة السابقة .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

" فلا يصح – أي البيع – من المكره إلا بحق ، فلو أن سلطاناً جائراً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح ، لأنها صدرت عن غير تراض ، ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً أو خجلاً فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه مادمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك " اهـ الشرح الممتع (8/121)

ويشتد الإثم ويعظم إذا كانت المرأة المحرومة من الميراث يتيمة ، أي لم تبلغ فمات والدها ، وحرمت من الميراث ، لأن ذلك داخل في الاعتداء على حدود الله ، وهو داخل أيضا في أكل أموال اليتامى ، وقد قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) النساء/10 .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سالم الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



سجّل في : 01 فبراير 2008
عدد المساهمات : 437

مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   الجمعة مارس 14, 2008 1:02 pm

هل تتبرع المرأة بشيء من مالها بدون إذن زوجها؟



سؤال رقم 48952

سؤال:
أريد أن أساعد أهلي أبي وأمي وإخوتي بالمال ، فأنا أعمل وعندي أموال كثيرة والحمد لله وأستطيع أن أساعدهم ، ولكن زوجي يمنعني من ذلك بشدة ، فماذا أفعل ؟.






الجواب:

الحمد لله

أولاً :

إذا كان أهلك فقراء (أبوك وأمك وإخوتك) وتستطيعين أن تنفقي عليهم فيجب عليك ذلك ، ولا يجوز لك أن تطيعي زوجك في ترك النفقة عليهم .

انظر السؤال رقم (44995) .

ثانياً :

إذا كانت نفقتك على أهلك من باب التبرع أي أنهم غير محتاجين لهذه الأموال منك وإنما تريدين أنت الإحسان إليهم وصلتهم بهذه الأموال ، فقد اختلف أهل العلم في حكم تبرع المرأة بشيء من مالها بدون إذن زوجها .

فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تمنع الزوجة من التبرع من مالها ، فلها أن تتصرف فيه كما شاءت دون إذن زوجها . واستدلوا بعدة أدلة ، منها :

1- ما ثبت أَنَّ أم المؤمنين مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً (أي جارية) وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ : أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي ؟ قَالَ : أَوَفَعَلْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ : أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ . رواه البخاري (2592) ومسلم (999) .

قال النووي :

فِيهِ : جَوَاز تَبَرُّع الْمَرْأَة بِمَالِهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا اهـ .

2- وروى البخاري (97) ومسلم (885)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلالٍ وَبِلالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ . وفي رواية : ( قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ ) .

قال الحافظ :

فِي هَذَا الْحَدِيث صَدَقَة الْمَرْأَة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا اهـ .

وقال النووي :

فِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز صَدَقَة الْمَرْأَة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا وَلا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُلُث مَالهَا , هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور , وَقَالَ مَالِك : لا يَجُوز الزِّيَادَة عَلَى ثُلُث مَالهَا إِلا بِرِضَاءِ زَوْجهَا . وَدَلِيلنَا مِنْ الْحَدِيث أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْأَلهُنَّ أَسْتَأْذَنَّ أَزْوَاجهنَّ فِي ذَلِكَ أَمْ لا ؟ وَهَلْ هُوَ خَارِج مِنْ الثُّلُث أَمْ لا ؟ وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْحُكْم بِذَلِكَ لَسَأَلَ اهـ .

وذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة لا تتبرع بشيء من مالها إلا بإذن زوجها واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) رواه الإمام أحمد في مسنده (6643) وأبو داود (3547) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وحمل جمهور العلماء هذا الحديث إما على السفيهة التي لا تحسن التصرف في المال ، أو أن استئذان المرأة زوجها في ذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب وهو من حسن العشرة .

قَالَ الْخَطَّابِيُّ :

عِنْد أَكْثَرِ الْفُقَهَاء هَذَا عَلَى مَعْنَى حُسْن الْعِشْرَة وَاسْتِطَابَة نَفْس الزَّوْج بِذَلِكَ , إِلا أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي غَيْر الرَّشِيدَة . وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ , فَجَعَلَتْ الْمَرْأَة تُلْقِي الْقُرْط وَالْخَاتَم وَبِلال يَتَلَقَّاهَا بِكِسَائِهِ , وَهَذِهِ عَطِيَّة بِغَيْرِ إِذْن أَزْوَاجهنَّ اهـ .

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/414) :

"وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ، ولو كانت رشيدة . وقد اختلف في ذلك ، فقال الليث : لا يجوز ذلك مطلقا ، لا في الثلث ولا فيما دونه ، إلا في الشيء التافه ، وقال طاوس ومالك : إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث ، لا فيما فوقه ، فلا يجوز إلا بإذنه ، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة ، فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة" اهـ .

وعلى هذا فلا تمنع المرأة من التصدق بشيء من مالها ولو لم يرض زوجها .

والأحسن في هذا أن تستأذنه تطييبا لخاطره ، ودفعا لما قد يحدث في نفسه من كراهة لتصرف زوجته ، وعليه أن يأذن لها ولا يكون مانعاً لزوجته من فعل الخير والإحسان إلى الناس .

والله تعالى أعلم .

انظر السؤال رقم (21684) .



الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سالم الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



سجّل في : 01 فبراير 2008
عدد المساهمات : 437

مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   الجمعة مارس 14, 2008 1:02 pm

هل للوالدين حق في مال البنت المتزوجة



سؤال رقم 12214

سؤال:
هل مال البنت يعود لوالديها كمال الولد؟ وهل يجب عليها أن تنفق على والديها بنفس الطريقة؟
العديد من الناس يعتقدون بأنه بمجرد أن تتزوج الفتاة، فإنه لا يجب عليها أن تنفق على والديها إذا كان اخوتها يستطيعون الإنفاق عليهما. وهل للزوج حق في مال زوجته؟ ليس ليصرف على نفسه، لكن ليكون ذلك للزوجة تنفقه حيثما شاءت، وإذا رأى الزوج أن مال زوجته يجب ألا يصرف على والديها، فهل للزوجة أن تطيع زوجها في ذلك ؟
وإذا كان الوالدان فقيرين ولم يكن عند الزوجة مال يخصها، فهل على زوجها أن ينفق عليهما، حيث أنه يجوز لهما أخذ الزكاة من ابنتهما، لكن لا يجوز ذلك من الزوج لوالديه، لأنه يجب عليه أن ينفق على والديه؟.





الجواب:

الحمد لله

الأولاد اسم يعمّ الذكور والإناث ، والوالد له حقّ التصرف بأموال أولاده لقوله عليه الصلاة والسلام : " أنت ومالك لأبيك " ، فإذا أراد الوالد أن يأخذ من أموالهم فله ذلك على أن لا يكون فيه ضررٌ عليهم ، ولا يجوز أن يأخذ من مال أحدهم ويعطيه الآخر .

وإذا افتقر الوالدان وعند البنت مال زائد عن حاجتها فيلزمها أن تنفق على والديها قدر حاجتهما دون أن تنقص من حاجاتها . ونفقة المرأة على زوجها ، فيجب على الزوج أن يقوم بنفقتها الواجبة . وفي حالة إذا كان لها وظيفة فمالها لها ، ويختص بها ، إلا إذا اشترط الزوج الحصول على المال أو بعضه مقابل الخروج من البيت وفوات شيء من حقه ، وإذا توفر لها المال فتحتفظ به لحاجتها أو لحاجة أولادها أو والديها .

وإذا كان معها اخوة ذكور وإناث وقام أحدهم بالنفقة على الوالدين سقط ذلك الواجب عن الباقين وله الأجر أو أن يتفق الجميع على كل منهم مبلغ معين .

وأما زوج المرأة فلا يلزمه أن ينفق على والديها إلا من زكاة أمواله ، أما هي فلا تنفق عليهم من مال الزكاة لأنه واجب عليها فتعطيهم من غير مال الزكاة
.


الشيخ عبد الله بن جبرين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سالم الشمراني
مــمــيـز
مــمــيـز



سجّل في : 01 فبراير 2008
عدد المساهمات : 437

مُساهمةموضوع: رد: ** فتاوى خاصة بالنساء **   الجمعة مارس 14, 2008 1:03 pm

[center]أحقية النصرانية في المهر عند زواجها بمسلم



سؤال رقم 3025

سؤال:
السؤال :
أنا بنت مسيحية ترغب في الزواج من شاب مسلم. أنا لست عذراء وهو يعرف هذا، فهل يحق لي أن أطلب مهرا منه في هذه الحالة؟





الجواب:
الجواب :
الحمد لله
أولا نشكرك على توجيه السؤال ، وثانيا قبل نقاش موضوع الأحقية في المهر لا بد من بحث حكم الزواج أصلا ، فالمسلم يجوز له أن يتزوج العفيفة من أهل الكتاب ( يُنظر السؤال رقم 689 ، 2527 ) ، ويُحكم عليها بحالها عند العقد هل هي مُقلعة وتاركة للزنا والخنا والفجور أم لا ، فإذا كانت عفيفة نقية جاز له أن يعقد عليها وفي هذه الحالة يكون المهر حقّا ثابتا لها ، ولحلّ المشكلة جذريا فإننا ننصحك أيتها السّائلة العاقلة بالدخول في الإسلام لأنّ الإسلام يهدم ما كان قبله من سائر الذنوب والمعاصي والآثام فتُنقذي نفسك من النار وتظفري بالسّعادة في الدنيا والآخرة وسيكون زواجه منك بعد إسلامك أمراً لا شُبهة فيه على الإطلاق ولا يعود لمشكلتك - التي أثرتيها في سؤالك - وجود أصلا ، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق والنّجاح والسلام على من اتّبع الهدى
.


لاسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

** فتاوى خاصة بالنساء **

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 12 من اصل 12انتقل الى الصفحة : السابق  1, 2, 3 ... 10, 11, 12

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منتخب المملكه العربيه السعوديه :: المنتديات الترفيهية :: مقهى النواعم-